إذا توفي المسؤول مالياً أثناء السير في دعوى الصدم، فإن الخصومة المدنية لا تنقضي، وتبقى قائمة بحق الورثة بقدر ما آل إليهم من التركة فقط.
قرار محكمة النقض رقم /791/ لعام 1980 تاريخ 28/4/1982 المبدأ: «وفاة المسؤول بالمال أثناء دعوى الصدم لا تنهي الدعوى المدنية، وتستمر بمواجهة الورثة ضمن حدود التركة.»