• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة المسؤول بالمال أثناء دعوى الصدم واستمرار الدعوى المدنية في مواجهة الورثة ضمن حدود التركة

إذا توفي المسؤول مالياً أثناء السير في دعوى الصدم، فإن الخصومة المدنية لا تنقضي، وتبقى قائمة بحق الورثة بقدر ما آل إليهم من التركة فقط.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض رقم /791/ لعام 1980 تاريخ 28/4/1982 المبدأ: «وفاة المسؤول بالمال أثناء دعوى الصدم لا تنهي الدعوى المدنية، وتستمر بمواجهة الورثة ضمن حدود التركة.»