إذا توفي المسؤول بالمال أثناء نظر دعوى الصدم، فإن الدعوى المدنية تبقى قائمة وتُتابَع في مواجهة ورثته، مع اقتصار المسؤولية التنفيذية على حدود التركة وتوزيعها بين الورثة بقدر أنصبائهم من غير تضامن.
سير سحب إجازه السوق – عدم إسعاف المصاب – وفاه المسؤول بالمال إن وفاه المسؤول بالمال في أثناء نظر دعوى الصدم ليس من شأنها قلب النزاع القائم إلى خلاف مدني إذ تستمر المحكمه بالدعوى المدنيه بمواجهه الورثه الذين يبقى لهم حق الدفع أثناء التنفيذ في قصر الإلزام على حدود التركه كل حسب نصيبه منها بغير تضامن بينهم. قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني وضياء الدين ظبيان) (ج 4572/1980 ق 791 ت 28/4/1982).