• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعيب الخبرة أن يجريها خبير واحد يختاره الخصمان متى تمت بحضورهما واستندت إلى عناصر التقدير كافة

اتفاق الطرفين على خبيرٍ واحد وحضورُهما إجراءات الخبرة واستنادُ الخبير إلى عناصر التقدير المحكمة يكفي لسلامة الخبرة، ولا يقدح في حجيتها هذا الإجراء بذاته.

نص الاجتهاد

لا يعيب الخبرة أن تكون جرت من خبير واحد اختاره الطرفان وتمت بحضورهما واستندت الى كافة عناصر التخمين