اتفاق الطرفين على خبيرٍ واحد وحضورُهما إجراءات الخبرة واستنادُ الخبير إلى عناصر التقدير المحكمة يكفي لسلامة الخبرة، ولا يقدح في حجيتها هذا الإجراء بذاته.
لا يعيب الخبرة أن تكون جرت من خبير واحد اختاره الطرفان وتمت بحضورهما واستندت الى كافة عناصر التخمين