ترقين الاعتراض للغياب يسقط حق استئناف قرار الترقين، ولا يبقى لصاحبه إلا الرجوع إلى الآليات والآثار المقررة في نظام التحديد والتحرير بحسب الجهة التي أصدرته، مع جواز إعادة الاعتراض أمام القاضي العقاري المؤقت إذا كان الترقين قد صدر أمام القاضي العقاري الدائم.
المعترض المرقن اعتراضه للغياب لا يحق له استئناف قرار ترقين الاعتراض للغياب عملا بالمادة 34 من القرار 186 لعام 1926 وانما يبقى له الحق للاستفادة من أحكاممن القرار المذكور اذا كان القرار قد صدر عن القاضي العقاري المؤقت المشرف على عمليات التحديد والتحرير وعندما تفتح اعمال التحديد والتحرير يعتبر المسجل على اسمه العقار بحق القرار مالكا معترضا اما المعترض المرقن اعتراضه امام القاضي العقاري الدائم بالمنطقة فله الحق بالاعتراض مجددا امام القاضي العقاري المؤقت المشرف على أعمال التحديد والتحرير