• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمالية فرض الرسم الإضافي على العقد المستتر أو استيفاؤه مباشرة دون مراجعة القضاء المختص

إذا كان النزاع يدور حول وجود عقد مستتر أو إخفاء هبة تحت ستار عقد آخر، فإن استيفاء الرسم الإضافي لا يكون بطريق مباشر من الإدارة، بل بعد مراجعة القضاء المختص وإثبات الواقعة بالأدلة التي يجيزها القانون.

نص الاجتهاد

ليس من حق المالية المختصة ان تفرض مباشرة رسما إضافيا عند تحققها من وجود عقد مستتر يخفي هبة ولا ان تقوم بتحصيل الرسم الإضافي دون اللجوء الى القضاء صاحب الولاية العامة . المناقشة: من حيث ان دعوى الجهة المطعون ضدها مؤسسة على أن الجهة الطاعنة تطالبها بمبلغ ۷۰۳۱٥,٥٥٠ ليرة سورية عن العقود التي أجرتها مع المرحوم عادل المعصراني لعلة انها تخفي عقود هبة وان هذا المبلغ هو رسم هبة مع انها عقود حقيقية ولا تخفي عقود هبة وتطلب منع معارضتها لها بالرسم المذكور والزامها بإعادة ما استوفته منه مع فوائده حتى تاريخ الوفاء وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى تأييد الحكم المستأنف القاضي للجهة المطعون ضدها بما طلبت وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه الى هذه النتيجة لأسباب بينتها في لائحة طعنها وحيث أن النزاع في حقيقته يستهدف ما اذا كان من حق الجهة الطاعنة أن تفرض بصورة مباشرة رسما اضافيا عند تحققها من وجود عقد مستتر وان تقوم بتحصيله دون اللجوء الى القضاء ولا يتناول أصل الرسم لذلك فهو لا يدخل في زمرة المنازعات التي تدخل في اختصاص لجنة فرض الضرائب وانما يعود الفصل فيه الى القضاء العادي صاحب الولاية العامة لعدم وجود نص على جعله من اختصاص هيئة معينة الامر الذي يجعل ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه لهذه الجهة في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن لهذه الجهة مما يوجب رفضه وحيث أن الخلاف حول ما اذا كان القانون ٤٢٩ لعام ١٩٤٨ هو الواجب التطبيق بشأن النزاع القائم أم المرسوم التشريعي رقم ۱۰۱ لعام ١٩٥٢ قد فصلت فيه محكمة النقض بهيئتها العامة في قرارها رقم ٣٤/١٠ تاريخ ٣/٢٤/ للنظر ۱۹۸۰ والقاضي بإقرار المبدأ التالي في أن المشرع أوجد مرجعا خاصا للنظر بهذه المنازعات المشار اليها في المادة ۳۲ من القانون ٤٢٩ وانه ليس في المرسوم التشريعي ۱۰۱ ما يفيد الغاء هذه المادة وحيث أن المادة المذكورة التي بحثت فرق الرسوم التي تنجم عن البدل الحقيقي أو اخفاء العقد الحقيقي تحت ستار عقد اخر رسمت الطريق الذي يتعين سلوكه لاستيفاء هذا الرسم وهو مراجعة قضاء الصلح في غضون مهلة معينة واوجبت على الادارة أن تثبت مدعاها وذلك بإبراز اوراق رسمية أو وثائق خطية حتى اذا ما ثبت للقضاء صحة الادعاء قضى على صاحب العلاقة والفرق مضافا اليه غرامة تعادل ثلاثة أمثاله وكان لا يوجد نص آخر في القانون المذكور يخول الجهة الطاعنة استيفاء هذا الرسم مباشرة لذلك يكون ليس للجهة الطاعنة أن تقتضي حقها بصورة مباشرة وان تقوم بتحصيل الفروق المنازع عليها وانما عليها أن تلجأ الى القضاء بهذا الخصوص والذي يعزز هذا الراي هو ان استيفاء الرسوم في حاله اكمية البدل أو اخفاء العقد يتوقف على اثبات العقد الحقيقي أو العقد المستتر فقد اشترط المشترع أن يتم اثبات ذلك بأوراق رسمية أو وثائق خطية وهي امور لا تملك الإدارة حق الفصل فيها وانما تعود للقضاء العادي صاحب الولاية العامة بالفصل في المنازعات القضائية وحيث أنه بمقتضى ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع فيما انتهت اليه وبالتالي يكون حكمها بما بني عليه من أسباب تكفي لحمله في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي: ا – رفض الطعن موضوعا