إذا كان النزاع يتضمن بحث ثبوت الدخول أو الخلوة، وجب على القاضي الشرعي أن يبت فيه ابتداءً، ولا يمتد اختصاص الحكمين إلى هذا الأمر.
ان البت بأمر الدخول والخلوة من اختصاص القاضي الشرعي ولا دخل للحكمين بالتعرض له وهو خارج عن نطاق مهمتهما وعلى القاضي البت بموضوع الخلوة قبل احالة الموضوع الى الحكمين