لا يُسأل وكيل السفينة شخصياً عن المخالفات الجمركية أو ما يتصل بها إلا إذا تعهّد بذلك صراحة، أما الأصل فأن مسؤوليته تكون في نطاق السفينة التي يمثلها وبقدر ما يتصل بتقديم المانيفست للجمارك.
ان مهمة الوكيل تنحصر في تقديم المانيفست الى ادارة الجمارك وان مساءلته كما هو عليه الاجتهاد لا تصح الا بالإضافة الى الباخرة التي يمثلها ما لم يكن قد تعهد شخصيا لان مسؤوليته مستمدة أصلا من مسؤولية ربان السفينة