• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر مسؤولية وكيل السفينة على ما يتعلق بالباخرة التي يمثلها ولا يسأل شخصياً إلا إذا تعهد بذلك

لا يُسأل وكيل السفينة شخصياً عن المخالفات الجمركية أو ما يتصل بها إلا إذا تعهّد بذلك صراحة، أما الأصل فأن مسؤوليته تكون في نطاق السفينة التي يمثلها وبقدر ما يتصل بتقديم المانيفست للجمارك.

نص الاجتهاد

ان مهمة الوكيل تنحصر في تقديم المانيفست الى ادارة الجمارك وان مساءلته كما هو عليه الاجتهاد لا تصح الا بالإضافة الى الباخرة التي يمثلها ما لم يكن قد تعهد شخصيا لان مسؤوليته مستمدة أصلا من مسؤولية ربان السفينة