تأخر المشتري عن دفع رصيد الثمن لا يمنح البائع حق الفسخ أو الإبطال أو إعادة بيع المبيع تلقائياً، بل لا بد من الرجوع إلى القضاء للفصل في أثر الإخلال بالالتزام المتقابل.
إن مجرد تأخر مشتري عقار عن دفع رصيد ثمنه لا يعني تخويل البائع الانفراد بفسخ عقد شرائه أو إبطاله وبالتالي تخويله من تلقاء نفسه بيع المبيع المعقود عليه إلى الغير بل يقتضي الفصل في مفعول الالتزام المتقابل بين البائع والمشتري