• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأخر المشتري في دفع باقي الثمن لا يخول البائع فسخ العقد أو بيع المبيع للغير من تلقاء نفسه

تأخر المشتري عن دفع رصيد الثمن لا يمنح البائع حق الفسخ أو الإبطال أو إعادة بيع المبيع تلقائياً، بل لا بد من الرجوع إلى القضاء للفصل في أثر الإخلال بالالتزام المتقابل.

نص الاجتهاد

إن مجرد تأخر مشتري عقار عن دفع رصيد ثمنه لا يعني تخويل البائع الانفراد بفسخ عقد شرائه أو إبطاله وبالتالي تخويله من تلقاء نفسه بيع المبيع المعقود عليه إلى الغير بل يقتضي الفصل في مفعول الالتزام المتقابل بين البائع والمشتري