• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القضاء يختص بفك الحجز الاحتياطي الذي يوقعه وزير المالية في دعوى الأساس باعتباره من تفرعاتها ان تغير المقصد الداخلي بموجب موافقة من مرجع

إذا وقع تغيير المقصد الداخلي للبضاعة خلافاً لبيانات الاستيراد والتعليمات النافذة، بقي المقصد الأصلي هو المعتمد في استحقاق الرسوم، ولا يعتد بإعفاء صادر من مرجع لا يملك الإعفاء من رسوم تعود لجهة عامة أخرى. ويجوز للجهة صاحبة الحق متابعة استيفاء رسومها وطلب فك الحجز الاحتياطي أو الإبقاء عليه تبعاً لمقدا...

نص الاجتهاد

ان القضاء يختص بفك الحجز الاحتياطي الذي يوقعه وزير المالية في دعوى الأساس باعتباره من تفرعاتها ان تغير المقصد الداخلي بموجب موافقة من مرجع غير مختص لايحجب على المنطقة الحرة المطالبة باستيفاء رسوم التخزين عن البضاعة المتوجبة حفظها بهذه المنطقة وفق المقصد الداخلي الوارد في المنايفست . المناقشة: حيث أن الجهة الطاعنة المدعية تطلب الزام المطعون ضده المدعى عليه بان يدفع لها مبلغ ٢٠١٣٤٦٨٦٠ ل. س فرق بدلات خزن ٤٨٥٢ شاسية في مرفأ طرطوس بدلا من المنطقة الحرة فيه، ة فيه، وغرامات تغيير المقصد الداخلي لهذه الشاسيات ورسوم عدم الحصول على لوحات مرور لـ ١٩٦٨ شاسية عبرت القطر الى المملكة العربية السعودية، وبدلات عدم التأمين عليها، وتثبيت الحجز الاحتياطي الملقى على أموال المطعون ضده من قبل وزير المالية بقراره رقم ١٥٢٥ و تاريخ ۱۹۷۸/۸/۲ وحيث ان القرار المطعون فيه جنح الى فسخ القرار المطعون فيه جزئيا ورد دعوى الجهة الطاعنة لجهة المبلغ الذي يحق لها الادعاء به و قدره ۱۷۸۰۲۷۸ ل. س وفك الحجز الاحتياطي الذي القاه وزير المالية على اموال المطعون ضده بما يعادل هذا المبلغ ورد الدعوى بما يزيد عن ذلك لقيامها من غير ذي صفة على أساس أن الجهة الطاعنة لا تملك المخاصمة الا عن فرق بدلات الخزن العائدة لها و قدرها ۱۷۸۰۲۷۸ ل.س وان مسؤولية المطعون ضده عن هذا المبلغ قد انتهت بحصوله على موافقة استثنائية من المدير العام للجمارك بتركيب اطارات للشاسيات في حرم مرفأ طرطوس بدلا من المنطقة الحرة وانه اذا كانت هناك ثمة مسؤولية فانها تقع على عاتق من أعطى الموافقة الاستثنائية المذكورة وانه لا صفة الجهة الطاعنة بالمطالبة بغرامات تغيير المقصد الداخلي العائدة للجمارك ولا برسوم لوحات المرور وبدلات التأمين العائدة لوزارة النقل لأنها لا تمثلها وحيث ان الجهة الطاعنة تنعي على القرار المطعون فيه انتهاءه إلى هذه النتيجة للأسباب التي بينتها في طعنها قرار نقض ٦٧٥ و اساس ۲۲ تاريخ ۱۹۷۲/۷/۲۴ عام ٠٧٢ وحيث أن القرار المطعون فيه فك الحجز الاحتياطي عن اموال المطعون ضده لقاء المبلغ الذي يحق للجهة الطاعنة الادعاء به ولم يفكه عن الاموال المحجوزة لمصلحة الجمارك ووزارة النقل وحيث يتبين من تحقيق لجنة الكسب غير المشروع المبني على الوثائق الرسمية انه كانت ترد الى المطعون ضده في المنطقة الحرة شهريا ما بين ٦٠٠ – ۱۰۰۰ شاسي مارسيدس دون دواليب حيث يتم تركيب الدواليب فيها ويدفع عنها الرسوم المتوجبة وتسحب الى السعودية، الا انه لما كانت الرسوم في المنطقة الحرة اعلى من الرسوم في المرفأ فقد استطاع المطعون ضده بواسطة مدير المرفأ الحصول من المدير العام للجمارك على موافقة استثنائية بتركيب اطارات للشاسيات في حرم المرفأ بدلا من المنطقة الحرة واخذ المطعون ضده بعد ذلك يخرج الاطارات من المنطقة الحرة الى حرم المرفأ حيث يتم تركيبها فيه وقد تم ذلك خلافا للتعميم النافذ والعرف الدولي واستغرق مدة ستة أشهر مما فوت على الخزينة السورية في هذه الدعوى فرق رسوم الخزن بين المنطقة الحرة ومرفأ طرطوس المدعى بها: وحيث ان التحقيق في القضية اثبت ان المقصد الداخلي المسجل على بيانات الحمولة الاصلية ) المانيفيستات ) هو المنطقة الحرة، وأنه جرى تشطيب عبارة المنطقة الحرة بالحبر العادي وأن بوالص الشحن العائدة لبيانات الحمولة المذكورة تتضمن ان المقصد الداخلي للشاسيات المستوردة هو المنطقة الحرة وحيث ان تغيير المقصد الداخلي قد تم خلافا لوثائق الاستيراد وللتعليمات النافذة وللاصول المرعية لذلك فان المنطقة الحرة تبقى هي المقصد الداخلي للشاسيات وتظل رسوم المنطقة الحرة هي الرسوم المتوجبة وحيث ان الموافقة الاستثنائية التي منحها المدير العام للجمارك المطعون ضده بتركيب اطارات للشاسيات في حرم المرفأ بدلا من المنطقة الحرة لا تنص على اعفاء هذه الشاسيات من الرسوم المترتبة عليها للمنطقة الحرة وحيث انه حتى في حال اعفاء المدير العام للجمارك هذه الشاسيات من الرسوم المتوجبة للمنطقة الحرة فان اعفاءه لا اثر قانوني له لأنه يكون قد أعفى من رسوم عائدة لجهة عامة أخرى لا يملك هو الاعفاء منها وحيث أن الحصول على الموافقة الاستثنائية قد تم كما يبدو من الاوراق بمسعى من المطعون ضده لذلك يكون للجهة الطاعنة ملاحقته بالرسوم ولو كانت البضاعة تعود لغيره وحيث أن جنوج القرار المطعون فيه الى خلاف ذلك انما يجعل الطعن واردا عليه ويرتب نقضه لذلك تقرر بالإجماع الحكم بما يلي: نقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه