• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اتباع قرار محكمة النقض يفرض على المحكمة حصر مهمتها في تصحيح ما شاب حكمها السابق من خطأ في تطبيق القانون

إذا أُحيلت الدعوى على المحكمة بعد اتباع قرار محكمة النقض، وجب عليها أن تحصر معالجتها في إزالة الخطأ القانوني الذي بيّنه القرار، ولا يجوز لها تجاوز حدود هذا التصحيح إلى إعادة بحث ما استقر من وقائع أو مسائل لم يشملها سبب النقض.

نص الاجتهاد

ان اتباع قرار محكمة النقض يفرض على المحكمة حصر مهمتها في تصحيح ما شاب حكمها السابق من خطأ في تطبيق القانون .