المحرر الذي يحرره أو يستخرجه الموظف المختص ضمن حدود سلطته ووفق الأوضاع القانونية يكون سنداً رسمياً حجةً بما يثبت فيه من وقائع مادية شاهدها، ولا تُدحض هذه الحجية إلا بإثبات التزوير وفق الأصول.
ان الصورة عن القيد المدني التي يأخذها رئيس المخفر طبقا للأوضاع القانونية وضمن حدود سلطته واختصاصه من البكاقة العائلية المبرزة لديه من ذوي الشأن تعتبر عملا بالمادتين 6/5 من قانون البينات من الاسناد الرسمية التي هي من حجة على الناس كافة بما دون فيها من افعال مادية وقعت من ذوي الشأن بحضوره مالم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا .