• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا استعملت المحكمة حقها في وقف تنفيذ العقوبة مد 168 ق ع فان ذلك لايعفيها من وجوب البحث في الحقوق الشخصية طالما انها فضت بالادانة

استعمال المحكمة لسلطتها في وقف تنفيذ العقوبة لا يسقط التزامها بالفصل في الحقوق الشخصية متى كان الحكم قد انتهى إلى الإدانة.

نص الاجتهاد

اذا استعملت المحكمة حقها في وقف تنفيذ العقوبة مد 168 ق ع فان ذلك لايعفيها من وجوب البحث في الحقوق الشخصية طالما انها فضت بالادانة .