استعمال المحكمة لسلطتها في وقف تنفيذ العقوبة لا يسقط التزامها بالفصل في الحقوق الشخصية متى كان الحكم قد انتهى إلى الإدانة.
اذا استعملت المحكمة حقها في وقف تنفيذ العقوبة مد 168 ق ع فان ذلك لايعفيها من وجوب البحث في الحقوق الشخصية طالما انها فضت بالادانة .