الاختصاص بنظر جرائم الأحداث اختصاصٌ نوعيّ وشخصيٌّ حصريّ لمحاكم الأحداث، فلا يجوز محاكمة الحدث أمام أي جهة قضائية أخرى، ويجب فصل محاكمته عن محاكمة الراشدين وإحالته إلى محكمة الأحداث.
ان الاجتهاد مستقر على ان محاكم الاحداث هي وحدها المرجع المختص للنظر في جرائم الاحداث مهما كان نوعها ولايحاكمون الا امامها ولا اختصاص لغيرها في ذلك بصرف النظر عن الجريمة وطبيعتها وموضوعها والشركاء فيها اذ يجب تفريق محاكمتهم عن غيرهم واحالتهم اليها لان اختصاصها متعلق بشخض الحدث فلا ينازعها فيه غيرها من بقية المحاكم الاخرى من عسكرية او امن دولة او امن قومي .