الدعوى التي يقيمها التابع على المتبوع للرجوع بما دفعه أو ترتب في ذمته لا تدخل في اختصاص القضاء الجزائي، وتختص بنظرها المحاكم المدنية.
ان دعوى رجوع التابع على المتبوع يخرج عن اختصاص المحاكم الجزائية وتستقل بالنظر فيه المحاكم المدنية