• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان دعوى رجوع التابع على المتبوع يخرج عن اختصاص المحاكم الجزائية وتستقل بالنظر فيه المحاكم المدنية

الدعوى التي يقيمها التابع على المتبوع للرجوع بما دفعه أو ترتب في ذمته لا تدخل في اختصاص القضاء الجزائي، وتختص بنظرها المحاكم المدنية.

نص الاجتهاد

ان دعوى رجوع التابع على المتبوع يخرج عن اختصاص المحاكم الجزائية وتستقل بالنظر فيه المحاكم المدنية