الاعتداء على الطريق العام جريمة آنية تكتمل وتنتهي بمجرد وقوع الفعل، فلا تظل قائمة على سبيل الاستمرار ما لم يبقَ نشاطٌ جرمي متجدد.
إن جرم التجاوز على الطريق العام يعتبر من الجرائم الآنية التي تنتهي بانتهاء الاعتداء ولا يعد من الجرائم المستمرة لأن الفعل الجرمي انتهى في حينه.