العبرة في الشيك لقيامه بوظيفته وظهوره كأداة وفاء وقبول الطرفين له بهذه الصفة؛ فخلوه من بعض البيانات غير الجوهرية لا ينفي عنه صفته الجزائية، بينما فقدان البيانات الجوهرية التي تهدر كيانه ينفي عنه مظهر الشيك وآثاره.
لا عبرة لخلو الشيك من بعض مشتملاته أو أثبت أن الطرفين تعاقدا على أساس الشيك فسحبه المدين كشيك وقبله الدائن بهذه الصفة فإذا خلا الشيك من تاريخ انشائه أو أنه أعطي على بياض وعلى سبيل التأمين والضمان فإن صفته تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليها قانون التجارة أما إذا لم يتضمن توقيع الساحب أو اسم المسحوب عليه أو بيان المبلغ أو كان موضوعه غير النقود فإن ذلك من شأنه أن يهدر كيانه وينفي عنه مظهره لا عبرة للدفع بأنه أريد من تحرير الشيك تأمين الدائن على دينه