فوات ميعاد تقديم الشيك لا يؤدي بذاته إلى زوال صفته متى كان مقابل الوفاء معدوماً بتاريخ الإصدار.
ان عدم تقديم الشيك في الميعاد المحدد في المادة 532/ق تجارة لا يترتب عليه زوال صفته ما دام مقابل الوفاء لم يكن موجوداً بتاريخ اصداره