• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم تقديم الشيك في الميعاد المحدد في المادة 532/ق تجارة لا يترتب عليه زوال صفته ما دام مقابل الوفاء لم يكن موجوداً بتاريخ اصداره

فوات ميعاد تقديم الشيك لا يؤدي بذاته إلى زوال صفته متى كان مقابل الوفاء معدوماً بتاريخ الإصدار.

نص الاجتهاد

ان عدم تقديم الشيك في الميعاد المحدد في المادة 532/ق تجارة لا يترتب عليه زوال صفته ما دام مقابل الوفاء لم يكن موجوداً بتاريخ اصداره