• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خطأ القاضي في تطبيق القانون أو تأويله لا يصلح سبباً لإعادة المحاكمة، والقرارات الإدارية المخالفة للقانون لا تكسب حقاً مكتسباً يقيد الخزينة

لا يُقبل طلب إعادة المحاكمة إذا بُني على مجرد خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، ما دام هذا السبب غير وارد ضمن الأسباب المحصورة قانوناً. والقرارات الإدارية المخالفة للقانون، ولو صدرت عن جهة مالية، لا تُكسب صاحبها حقاً مكتسباً في مواجهة الخزينة.

نص الاجتهاد

ان خطأ القاضي في تطبيق القانون سواء بني على مخالفة لأحكامه أو على تأويل يسيء لنصه، لا يعتبر وجها من أوجه إعادة المحاكمة ان سبق صدور قرار من وزارة المالية بالسماح بدفع العائدات التقاعدية عن الخدمة الموقتة ثم صدور قرار آخر بإدخال هذه الخدمة في حساب التقاعد لا يؤلفان حقا مكتسبا يقيد الخزينة بشيء لمخالفتهما للقانون. المناقشة: من حيث أن طلب إعادة المحاكمة يستند الى سببين الأول هو أن المحكمة لم تراع في التحقيق والحكم الاصول القانونية، والثاني أنها أغفلت البت في قانوني اثاره المدعى. ومن حيث أن طالب إعادة المحاكمة يدعي أن المحكمة لم تراع في التحقيق والحكم الأصول القانونية من جراء الخطأ في تطبيق أحكام المادتين ٥٣ و ٥٧ من المرسوم ١٦١. ومن حيث أن خطأ القاضي في تطبيق القانون سواء بني على مخالفة لأحكامه أو على تأويل يسيء لنصه مما لا يعتبر وجها من أوجه إعادة المحاكمة المعددة على سبيل الحصر في المادة ٣٢ من القانون ٥٧، ومن حيث أن هذا السبب الذي يتوسل به المدعي لا يصلح أساسا لإعادة المحاكمة بمقتضى القانون فانه يتحتم رده. ومن حيث أن المحكمة التي بحثت في قرارها أوجه عدم انطباق أحكام المادة الثامنة من المرسوم التشريعي رقم ١٦١ على وضع المدعي قالت ان سبق صدور قرار عن وزارة المالية بالسماح بدفع العائدات التقاعدية عن الخدمة الموقتة ثم صدور قرار آخر بإدخال هذه الخدمة في حساب التقاعد لا يؤلفان حقا مكتسبا يقيد الخزينة تجاه المدعي بشيء لمخالفتهما للقانون ومن حيث أن هذا القول يفيد الرد الصريح على ما تمسك به المدعي في هذا السبب بشكل لا يفسح المجال للخوض: تأثير ديوان المحاسبات الخارج عن موضوع الدعوى ومن حيث أن المحكمة لم تغفل الفصل في سبب قانوني له مساس بنفس الحق المتنازع بشأنه فان طلب إعادة المحاكمة لا يستند الى ما يبرره وهو بالتالي حري بالرد. لذلك قررت المحكمة بإجماع الآراء: قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا ورده موضوعا