إذا انتهت المحكمة الاستئنافية إلى فرض غرامة، فإن حكمها يصدر بصورة مبرمة ويكتسب الدرجة القطعية وفقاً للنص الإجرائي الخاص بذلك.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/ إن الأحكام الاستئنافية التي تقضي من حيث النتيجة بالغرامة تصدر بصورة مبرمة (ف / ب مادة 165 قانون اصول جزائية المعدلة بالمرسوم التشريعي 214 لعام 1970).