• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الاستئنافية التي تنتهي بالغرامة تكون مبرمة وغير قابلة للطعن

إذا انتهت المحكمة الاستئنافية إلى فرض غرامة، فإن حكمها يصدر بصورة مبرمة ويكتسب الدرجة القطعية وفقاً للنص الإجرائي الخاص بذلك.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/ إن الأحكام الاستئنافية التي تقضي من حيث النتيجة بالغرامة تصدر بصورة مبرمة (ف / ب مادة 165 قانون اصول جزائية المعدلة بالمرسوم التشريعي 214 لعام 1970).