لا يترتب على تحريك الدعوى العامة بجرم اليمين الكاذبة وقف الدعوى المدنية، لأن الحق المدني لا يُشترط لاستحقاقه إلا ثبوت كذب اليمين، وليس مجرد إقامة الدعوى الجزائية.
ان اقامة الدعوى العامة بموضوع اليمين الكاذبة لا تحول دون الفصل في الدعوى المدنية والتي لا يجوز اعتبارها دعوى مستأخرة تأسيسا على أن حق المتضرر من حلف اليمين الكاذبة ينحصر بطلب التعويض والذي لا يتوجب الا بعد ثبوت كذب اليمين