• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لهيئة التحكيم العمالية، عند خلو النص من المنع، تقدير التعويض عن مدة سابقة للادعاء ومساواة العمال المتماثلين في طبيعة العمل وظروفه

يجوز لهيئة التحكيم العمالية، عند خلوّ النص من المنع، أن تمنح تعويضاً عن مدة سابقة للادعاء وفق سلطتها التقديرية ومقتضيات العدالة، مع وجوب مراعاة التماثل في طبيعة العمل وظروفه وعدم التفريق بين العمال لمجرد اختلاف الجهة التي ينتمون إليها إذا تساوت أوضاعهم العملية.

نص الاجتهاد

اذا لم يرد نص يقرر منح التعويض المطالب به عن مدة سابقة للادعاء ولم يرد النص بالمنع فإن هيئة التحكيم العمالية بسلطتها التقديرية وتمشياً مع مبادئ العدالة وفاقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة وعملاً بالمادة\203\عمل التي ترى ان العمال في الركة السورية لنقل النفط الخام في بانياس يستحقون طبيعة العمل الذي يتقاضاه بنص نظراؤهم في شركة النفط الخام السوري للتماثل بين الفئتين المشار اليهما في توعية العمل وظروفه وان انتماء كل فئة من العمال الى شركة لا يبرر التفريق في المعاملة اخذاً بقواعد العرف ومبادئ العدالة لا معقب عليها بهذا الشأن