• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق عمال الشركة السورية لنقل النفط تعويض طبيعة العمل عن المدة السابقة لصدور المرسوم التشريعي 39 لعام 1980 وفق مبادئ العدالة والحالة

إذا خلا النصّ الخاص من حكمٍ يمنح تعويضاً عمالياً معيناً عن مدة سابقة على نفاذه، جاز تقدير الاستحقاق وفق مبادئ العدالة والعرف وظروف العمل المتماثلة، متى ثبتت وحدة العلة وعدم جواز التفرقة بين فئتين تتحدان في طبيعة العمل وظروفه.

نص الاجتهاد

يستحق عمال الشركة السورية لنقل النفط تعويض طبيعة العمل عن المدة السابقة لصدور المرسوم التشريعي 39 لعام 1980 وفق مبادئ العدالة والحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة . المناقشة: مناقشة وجوه الطعن : من حيث أن دعوى المدعين المطعون ضدهم تقوم على طلب اعطائهم تعويض طبيعة العمل اسوة بنظرائهم لدى شركة نقل النفط الخام السوري، وذلك عن المدة المتداعى بشأنها، نظرا الى وحدة العلة وظروف العمل بين الفئتين المذكورتين ومن حيث أن التوكيل الحكمي المعطى لنقابات العمال عن العمال المنتسبين اليها، عملا بالمادة ١٨ من المرسوم التشريعي رقم ٨٤ تاريخ ١٩٦٨/٨/٢٦، لا يحول دون مباشرة العمال حقهم بالتقاضي بأنفسهم مباشرة، من غير أن تتدخل النقابة في ذلك كشخصية اعتبارية أو وكيل حكمي عنهم، اذا استشعروا ان بمكانهم تحقيق هذه الغاية بأنفسهم، طالما أن المشرع في المرسوم المذكور توخى من التوكيل الحكمي المذكور مصلحة العمال ونص على جواز سحب هذه الوكالة، وطالما أنه لم يمنع من ممارسة العمال حق التقاضي المباشر اليه ولم يرتب في المادة ۱۹۰ عمل نتيجة قانونية مانعة في حال عدم تقديم الطلب من رئيس النقابة ومن حيث أن المدعين يعملون لدى الشركة المدعى عليها الطاعنة، ورابطة ين لدى الشركة المدعى عليها الطاعنة، ورابطة العمل العقدية قائمة بينهم وبينها، فان استشعارهم الغبن في أي حق عمالي بطلب رفعه في مواجهة رب عملهم الطاعن واذا كان هذا الاخير مرتبطا بشكل أو بآخر بجهات اخرى، فذلك شأنه الجهات المذكورة. ومن حيث أن التعويض المدعى به يتعلق بمدة واقعة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم ٣٩/ ۱۹۸۰ الذي نص على ما يفيد بعدم رجعية التعويض المقرر بمعنى أن التعويض المدعى به عن 1. المدة السابقة المذكورة ليس من نص يقرر منحه أو يقرر منعه. ولذلك فإن هيئة التحكيم بسلطتها التقديرية رأت ان مبادئ العدالة وفاقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة وعملا بالمادة ٢٠٣ عمل، أن العمال المدعين يستحقون تعويض طبيعة العمل الذي يتقاضاه بنص نظراؤهم في شركة نقل النفط الخام السوري، وذلك التماثل بين الفئتين المشار اليهما في نوعية العمل وظروفه. وان انتماء كل فئة الى شركة لا يبرر التفريق في المعاملة، اخذا بقواعد العرف ومبادئ العدالة المحكي عنها التي لجأت اليها هيئة التحكيم لتدارك فقدان النص لدى الشركة الطاعنة بمنح التعويض المدعى به عن المدة محل الطلب ومن حيث أنه لا معقب على ما استخلصه القرار المطعون فيه بهذا الشأن لاستناده إلى ماله أصله في الاوراق والى تقدير يكفي لحمله ومن حيث أن ما أثاره الطاعن من أن أحد الشاكين قد تقاعد و تقادم ادعاؤه أنما ينطوي على غموض لعدم ذكر اسم الشاكي المذكور، مما يستدعي عدم الاعتداد بهذا الدفع، واذا كان الطاعن يقصد المدعي احمد مصطفي ارناؤوط، فانه لم يثبت لهيئة التحكيم أن المذكور قد تقاعد وان الطاعن لم يتصد لإثبات هذا الدفع الذي بقي في حيز الكلام المرسل لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي : رفض الطعن موضوعا