• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في المصارف يشمل جميع العاملين فيها ومنهم ضارب الآلة الكاتبة متى لم يرد استثناؤه صراحة

إذا صدر قرارٌ بتحديد أجور عمال ومستخدمي مؤسسةٍ مصرفية على وجهٍ عام وقسّمهم إلى فئات، فإن الوظائف غير المنصوص عليها صراحةً تُعدّ داخلة في الفئة التي تتسع لتعريف الموظف القائم بالأعمال المصرفية، ما لم يرد استثناءٌ صريح.

نص الاجتهاد

ان تحديد أجور عمال ومستخدمي المؤسسات المصرفية في دير الزور يفيد مبدئيا ونظرا على عموقه انه تناول جميع العاملين في المؤسسات المذكورة بما في ذلك الضارب على الآلة الكاتبة . المناقشة: من حيث أن دعوى المدعية تقوم على القول بانها عينت في المصرف الصناعي بدير الزور لوظيفة ضاربة على الآلة الكاتبة بأجر شهري قدرة ۳۱۰ ليرة سورية بينما الحد الادنى لأجر هذه الوظيفة هو ٢٥٠ ليرة ويبلغ مع الزيادات المقررة ١٣٠ ليرة، لذلك طلبت الحكم بتعديل أجرها وفق ذلك. وبفروق الاجور. ومن حيث أن محز النزاع هو ما اذا كانت الفئة الثانية من القرار ٩٦٠/١٤١ المتضمن تحديد الحد الادنى لاجور العاملين في المصارف بدير الزور تدخل فيها وظيفة الضارب على الآلة الكاتبة لدى المصرف، طالما ان القرار المذكور لم يرد فيه تحديد للحد الادنى لأجرة الضارب على الآلة الكاتبة لدى المصرف ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أخذ بحرفية النص وذهب الى ان وظيفة الضارب على الآلة الكاتبة لا تنطبق على وصف الموظف الوارد في القرار رقم ٩٦٠/١٤١ المشار اليه ومن ثم جنح الحكم الى اعتبار ان خلو القرار المذكور من د من تحديد الحد الادنى لأجر الضارب على الآلة الكاتبة يستدعي عدم تطبيق هذا القرار على المدعية والعمل بالأجر المحدد في قرار تعيينها ومن حيث أن ما اقيم عليه الحكم المذكور موصوم بعيب القصور. ذلك، لأنه لئن كان القرار رقم ١٤١ تاريخ ١٩٦٠/٣/١٧ الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتحديد أجور عمال ومستخدمي المؤسسات المصرفية في دير الزور، لم يتضمن وظيفة الضارب على الآلة الكاتبة، فانه يتعين البحث فيما اذا كان ينطوي على شمول هذه الوظيفة بأحكامه ومن حيث ان القرار ١٤١ المذكور الذي قسم عمال ومستخدمي المؤسسات المصرفية في دير الزور الى خمس فئات، فانه جعل الفئة الأولى شاملة الآذن والساعي والحارس، وجعل الفئة الثانية شاملة الموظف اي الذي يقوم بالأعمال المصرفية والحد الادنى لأجرته الشهرية ٢٥٠ ليرة ف اخر هذه الفئة الثانية هو أقل أجر بالنسبة لبقية الفئات المحددة في القرار المشار اليه ومن حيث أن تحديد أجور عمال ومستخدمي المؤسسات المصرفية في دير الزور، يفيد مبدئيا ونظرا الى عمو قه، انه تناول جميع العاملين في المؤسسات المذكورة. فاذا كان لم يرد فيه اسم وظيفة ما من وظائف المؤسسات المذكورة، فان ذلك يستدعي تشميلها بالفئة الثانية المشار اليها من قرار تحديد الاجور، حملا على أن الفئة الثانية تضمنت تعريف الموظف بانه الذي يقوم بالأعمال المصرفية فتشمل كل موظف في المصرف لم تدرج وظيفته في باقي الفئات المحددة في القرار المنوه به، ومن ذلك الضارب على الآلة الكاتبة. وهذا اجتهدت به محكمة النقض في حكم رقم ٢٦٠ عمالي تاريخ ١٩٧٩/٥/١٥ ومن حيث أن تنكب الحكم المطعون فيه عن هذا المسار القانوني، من شأنه ان يجعله مجانيا محجة السداد على وجه يملي نقضه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي : نقض الحكم المطعون فيه موضوعا، لمصلحة القانون، بحيث لا يفيد منه الخصوم