سماع الأقوال الأخيرة للخصوم وتدوين هذا السؤال في المحضر إجراءٌ لازم قبل قفل باب المرافعة، ويجب ألا يُقفل الباب إلا بعد انتهاء الخصوم من أقوالهم.
يتعين على المحكمة ان تسأل الطرفين عن أقوالهما الاخيرة وتدون هذا السؤال في ضبط المحاكمة فإن ختم الطرفان أقوالهما قررت المحكمة قفل باب المرافعة