• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة سؤال الخصوم عن أقوالهم الأخيرة وتدوين ذلك قبل قفل باب المرافعة

سماع الأقوال الأخيرة للخصوم وتدوين هذا السؤال في المحضر إجراءٌ لازم قبل قفل باب المرافعة، ويجب ألا يُقفل الباب إلا بعد انتهاء الخصوم من أقوالهم.

نص الاجتهاد

يتعين على المحكمة ان تسأل الطرفين عن أقوالهما الاخيرة وتدون هذا السؤال في ضبط المحاكمة فإن ختم الطرفان أقوالهما قررت المحكمة قفل باب المرافعة