لا يثبت اللعان بعد وقوع الطلاق البائن لانقطاع رابطة الزوجية، ولا يصح إلا إذا كانت الزوجية قائمة أو كانت الزوجة في عدة الطلاق الشرعي.
لا يقبل اللعان في الفترة التي تكون الزوجة فيها مطلقة طلاقا بائنا لان من شرائط اللعان ان تكون الزوجية قائما او على الاقل ان تكون في عدة الطلاق الشرعي