انشغال ذمة الزوج بجزء من معجل المهر يُثبت للزوجة حق النفقة، ولا يتوقف ذلك على ثبوت الطرد من عدمه.
ان انشغال ذمة الزوج بجزء من معجل المهر يوجب للزوجة النفقة سواء ثبت الطرد او لم يثبت وعلى ذلك النص والاجتهاد