• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق الزوجة النفقة يثبت بانشغال ذمة الزوج بجزء من معجل المهر ولو لم يثبت الطرد

انشغال ذمة الزوج بجزء من معجل المهر يُثبت للزوجة حق النفقة، ولا يتوقف ذلك على ثبوت الطرد من عدمه.

نص الاجتهاد

ان انشغال ذمة الزوج بجزء من معجل المهر يوجب للزوجة النفقة سواء ثبت الطرد او لم يثبت وعلى ذلك النص والاجتهاد