• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة النفقة إذا لم يطلب الزوج متابعتها ولو لم يثبت الطرد

استحقاق النفقة يقوم متى لم يثبت طلب الزوج من زوجته المتابعة، ولا يُشترط لإثباته ثبوت الطرد من المسكن.

نص الاجتهاد

تستحق الزوجة النفقة عند عدم طلب الزوج الزوجة المتابعة سواء ثبت الطرد او لم يثبت