استحقاق النفقة يقوم متى لم يثبت طلب الزوج من زوجته المتابعة، ولا يُشترط لإثباته ثبوت الطرد من المسكن.
تستحق الزوجة النفقة عند عدم طلب الزوج الزوجة المتابعة سواء ثبت الطرد او لم يثبت