الاتفاق على التحكيم وتعيين المحكّمين يوجب على المحكمة وقف نظر الدعوى لانتفاء ولايتها في متابعة الخصومة، ولا تعود لها سلطة السير فيها إلا بعد تقديم طلب تنفيذ حكم المحكّمين وفق الأصول.
إذا طلب الطرفان في الدعوى حل الخلاف بواسطة التحكيم وعينا محكمين فيها توجب على المحكمة أن تقرر وقف الخصومة وحفظ الأوراق إلى أن يتقدم أحد ذوي الشأن إليها بطلب إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ ولا يحق لها السير بالدعوى بعد طلب التحكيم إذ لم يعد لها ولاية قضائية عليها واذا خالفت ذلك يكون قرارها قابلا للطعن