• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق الخصوم على التحكيم يوجب وقف الخصومة وتحفظ المحكمة عن السير بالدعوى لانتفاء ولايتها إلى حين طلب تنفيذ حكم المحكمين

الاتفاق على التحكيم وتعيين المحكّمين يوجب على المحكمة وقف نظر الدعوى لانتفاء ولايتها في متابعة الخصومة، ولا تعود لها سلطة السير فيها إلا بعد تقديم طلب تنفيذ حكم المحكّمين وفق الأصول.

نص الاجتهاد

إذا طلب الطرفان في الدعوى حل الخلاف بواسطة التحكيم وعينا محكمين فيها توجب على المحكمة أن تقرر وقف الخصومة وحفظ الأوراق إلى أن يتقدم أحد ذوي الشأن إليها بطلب إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ ولا يحق لها السير بالدعوى بعد طلب التحكيم إذ لم يعد لها ولاية قضائية عليها واذا خالفت ذلك يكون قرارها قابلا للطعن