• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الاجتهاد مستقر على حق كل من الأبوين في رؤية أولاده الموجودين في كنف الآخر أسبوعيا ودوريا ومن حق القاضي تحديد الكيفية التي تتم

إذا وقع خلاف بين الأبوين على كيفية تنفيذ حق الرؤية، جاز للقاضي تنظيمها وتحديد زمانها ومكانها على نحوٍ يحقق المصلحة ويمنع الضرر، مع بقاء أصل حق الرؤية ثابتاً لكل من الأبوين.

نص الاجتهاد

أن الاجتهاد مستقر على حق كل من الأبوين في رؤية أولاده الموجودين في كنف الآخر أسبوعيا ودوريا ومن حق القاضي تحديد الكيفية التي تتم بها تلك الرؤية حين اختلاف الأبوين على كيفية تنفيذها المناقشة: أسباب الطعن:تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي:1 – لا تتوجب الاراءة على الدوام حرصاً على مصلحة الصغير وفق اجتهاد محكمة قنا المصرية.2 – إن رغبة الأب في الاراءة أسبوعياً هي لارهاقي وبقصد إزعاجي.3 – الصغير لا يرغب في رؤية أبيه.المناقشة:لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنة قد تقدمت بدعواها طالبة تعديل موعد الاراءة الوارد في قرار القاضي الشرعي الأول بدمشق رقم. تاريخ. وكان القرار المشار إليه قد تشمن منع معارضة الطاعنة للمطعون ضده من رؤية أولاده أسبوعياً ودورياً.وكان حق رؤية أي من الأبوين للولد الموجود عند الآخر هو حق ثابت أقره الفقه ورسخه الاجتهاد فقد جاء في (التتارخانية) من كتب الحنفية المهمة أن (الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه وعن تعهده – عن حاشية ابن عابدين – ـ ) وقد ذهب الاجتهاد إلى جعل حق الرؤية أسبوعياً ودورياً – فقال: إن الاجتهاد مستقر على حق كل من الأبوين في رؤية أولاد الموجودين في يد الآخر أسبوعياً ودورياً، ومن حق القاضي تحديد الكيفية التي تتم فيها تلك الرؤية حين اختلاف الأبوين على كيفية تنفيذها.(الاجتهاد 81/72 تاريخ 8/2/1976 – والاجتهاد 122/228 تاريخ 1/4/1977 – والاجتهاد 762/769 تاريخ 27/11/1978).وكان ما تذرع به وكيل الطاعنة من فقرات وردت في بعض قرارات محكمة قنا المصرية لا يعتد به، لأن موضوع الاراءة زماناً ومكاناً ليس له طابع الإلزام الشرعي وإنما هو من قبيل الأمور الموضوعية التي يجب أن تترك للقاضي النظر في الدعوى على أن يراعي في ذلك ظروف الوالدين والولد. فقد يتمكن أحد الوالدين من تمكين الآخر من رؤية الولد في الأسبوع مرة، بينما لا يتمكن آخر من ذلك إلا في الشهر مرة بسبب بعد المسافة والعنت الذي يلقاه، والشريعة الغراء ذكرت في قواعدها أن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.وكان القاضي قد علل حكمه تعليلاً سديداً متفقاً مع ما عليه الاجتهاد المستقر ولا تنال منه أسباب الطعن.لذلك، تقرر بالإجماع بتاريخ / /1402 و29/4/1982.1 – قبول الطعن شكلاً.2 – رفضه موضوعاً.3 – قيد التأمين إيراداً للخزينة.4 – تضمين الطاعنة الرسم المعادل لرسم الحكم الأصلي.5 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها.