• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة التبليغ بواسطة الصحف لا تتأثر بعدم التصريح بإلصاقه على لوحة إعلانات المحكمة متى تم الإلصاق وفق القانون

إذا استلزمت حالة الخصم مجهول الإقامة التبليغ بواسطة الصحف، فإن عدم النص صراحةً في القرار على إلصاق التبليغ في لوحة إعلانات المحكمة لا يؤثر في صحة التبليغ متى ثبت أن هذا الإلصاق قد تم وفق القانون، لأن العبرة بتحقق الإجراء لا بتقريرِه لفظاً.

نص الاجتهاد

إذا قررت المحكمة التبليغ بواسطة الصحف ولم تقرر الصاف التبليغ في لوحة الإعلانات فإن ذلك لا يؤثر في صحة التبليغ إذا نفذت المحكمة هذا الواجب القانوني دون تقرير ذلك على جريدة المحاكمة المناقشة: لما كان يتبين من مذكرة الدعوة عن جلسة 9/4/1981 أنها عادت بشرح يتضمن أن الطاعن مجهول الاقامة مما حمل المحكمة على تبليغه الدعوة والاخطار بواسطة الصحف. وكان هذا الإجراء في محله القانوني ولا ينال منه ما تذرع به وكيل الطاعن، ولئن كانت المحكمة قد قررت تبليغ الطاعن بواسطة الصحف ولم تقرر الصاق التبليغ في لوحة اعلانات المحكمة، فإن ذلك لايؤثر في صحة التبليغ لأن الالصاق على لوحة اعلانات المحكمة واجب قانوني نصت عليه المادة 26 من قانون أصول المحاكمات وقد نفذته المحكمة على الوجه الصحيح ولوو لم تقرر ذلك على جريدة المحاكمة. وكان الحكم الطعين قد جرى تبليغه بواسطة الصحف بتاريخ 2/11/1981 حسب الأصول. وكان الطعن قد قدم بتاريخ 23/3/1982 أي بعد مضي المدة القانونية.