إذا وقع تبليغ مذكرة الإخطار على نحوٍ مخالفٍ لأحكام التبليغ المقررة في قانون أصول المحاكمات، فإن تثبيت غياب الخصم والسير في الدعوى بحقه يكون مخالفاً للأصول، ويُبطل ما بُني عليه من حكم.
ان تبليغ المدعى عليه مذكرة الاخطار عن جلسة 1981/11/9 بتاريخ 1981/11/29 لصقا بتاريخ 1981/11/18 يجعل تبليغ الاخطار مخالفا لاحكام المادة 101 من قانون أصول المحاكمات ويكون بالتالي تثبيت الغياب مخالفا لا حكام الاصول المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها طالبة الزام الطاعن بنفقة لها وللبنت وبزيادة النفقة المفروضة سابقاً للأولاد وكان الطاعن قد تبلغ مذكرة الدعوى عن جلسة 29/11/1981 لصقاً بتاريخ 18/11/1981 كما تبلغ مذكرة الاخطار عن جلسة 9/11/1981 بتاريخ 7/12/1981 وهذا خلاف ما عليه نص المادة 101 من قانون أصول المحاكمات. وكان ما تقدم يجعل قرار المحكمة باخطار الطاعن وبتثبيت غيابه والسير بالدعوى بحقه بمثابة الوجاهي مخالفاً للأصول ومؤدياً لنقض الحكم الذي هو معتمد على هذا الاجراء الباطل.