• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد ما يرد في تقرير الحكمين من قبيل الوثائق الرسمية ولا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير

إذا تضمّن تقرير الحكمين بيانات أو نتائج، فإنها تكتسب صفة الوثيقة الرسمية، ولا يجوز دحض حجيتها إلا عبر ادعاء التزوير وفق الطريق القانوني المقرر.

نص الاجتهاد

ان ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر من الوثائق الرسمية التي لا يطعن فيها الا بالتزوير