إذا تضمّن تقرير الحكمين بيانات أو نتائج، فإنها تكتسب صفة الوثيقة الرسمية، ولا يجوز دحض حجيتها إلا عبر ادعاء التزوير وفق الطريق القانوني المقرر.
ان ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر من الوثائق الرسمية التي لا يطعن فيها الا بالتزوير