تتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 412 من قانون العقوبات بمجرد امتناع الحارس القضائي عن تسليم المال أو الشيء المودع لديه على سبيل الأمانة، ولا يؤدي تسديد قسم من الدين إلى نفي قيام الجريمة، وإنما قد يُراعى ذلك كظرف مخفف تقديري.
ان تسديد قسم من الدين لاينفي وقوع جريمة المادة 412/ق ع التي تعتبر متوافرة الأركان بمجرد امتناع الحارس القضائي عن تسليم ما ائتمن عليه اذ يكون قد مس من قوة القرارات القضائية واعترض سبيل نفاذها انما يمكن اعتباره سببا للتخفيف التقديري .