لا يُقبل الطعن بالنقض ما لم يكن الحكم المطعون فيه صادراً بالدرجة الأخيرة بعد سلوك طريق الاستئناف المقرر، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.
اذا سلك المحكوم عليه طريق الطعن بالنقض قبل ان يسلك سبيل الاستئناف يكون الطعن واقعا على حكم غير صادر بالدرجة الأخيرة ويتعين رده شكلا .