تنتفي مسؤولية السائق إذا كان الضرر قد تولد حصراً عن خطأ خطير صادر من المتضرر، ولم يثبت أي خطأ أو مساهمة من السائق في حدوث الضرر.
يعفى السائق من المسؤولية اذا اثبت ان الضرر كان بسبب خطأ خطير وقع من المتضرر دون ان يرتكب هو خطأ ما ان مد الراكب يده من نافذة الباص اثناء سيره يعتبر خطأ خطيرا وقع منه دون ان يصدر عن سائقي السيارتين أي خطأ .