• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب استجلاء تأثير الإصابة المرضية السابقة لجرم الايذاء على العضو الذي تعرض للايذاء طبيا لتحديد اثر الايذاء بشكل مستقل عن المرض تحديدا للوصف

إذا وُجدت إصابة مرضية سابقة في العضو الذي وقع عليه الإيذاء، وجب على المحكمة استجلاء أثرها الطبي على النتيجة الحاصلة من فعل الإيذاء، والتحقق من استقلال أثر الفعل عن المرض قبل تثبيت الوصف الجرمي.

نص الاجتهاد

يجب استجلاء تأثير الإصابة المرضية السابقة لجرم الايذاء على العضو الذي تعرض للايذاء طبيا لتحديد اثر الايذاء بشكل مستقل عن المرض تحديدا للوصف الجرمي . المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى الى ترجيح اتهام الطاعن سميح بجناية الإيذاء قصدا مما أدى لإصابة المدعى علي يونس نبوذي بعاهة دائمة المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة ٥٤٣ من قانون العقوبات معتمدا بذلك على تقرير اللجنة الطبية الذي اشار الى اصابة المطعون ضده بالتهاب قيحي مزمن في الاذنتين مع نقص سمعي مختلط وان منشأ الإصابة رضي لم يبين مدى تأثير الالتهاب المزمن السابق للحادث على فعل الطاعن الذي قام بضرب المطعون ضده كفا واحدا على اذنه ولم يستوضح من الشهود على أي الاذنين تم الضرب ومن ثم يبين اثر ضرب الكف على كل من الاذنتين بسؤال اللجنة الطبية ذلك مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه ومشوبا بالغموض والقصور في التعليل ويتعين نقضه لهذا تقرر بالاتفاق وفقا للمطالبة :1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعا ونقص القرار المطعون فيه