لا تُباشَر الملاحقة الجزائية بحق الموظف عن الجرم المرتكب بسبب الوظيفة إلا بعد صدور الإحالة من مجلس التأديب أو المجلس الانضباطي المختص، ما لم يكن الجرم مشهوداً.
ـ – أديب استانبولي – / – شفيق طعمة قانون مجلس التأديب – مرسوم 90/1962 وتعديلاته أحكام نقض عامة إن الموظف الذي يرتكب جرماً بسبب الوظيفة يبقى متمتعاً بحصانته المنصوص عنها في المادة 28/ق مجلس التأديب ولا يلاحق أمام القضاء إلا بعد توفر إحالته من قبل مجلس التأديب أو المجلس الانضباطي بالنسبة لرجال الشرطة أو أن يكون الجرم مشهوداً,جناية 491/1982 قرار 502 تا 1/5/1982