• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حماية الموظف المرتكب جرماً بسبب الوظيفة واشتراط الإحالة من مجلس التأديب للملاحقة

لا تُباشَر الملاحقة الجزائية بحق الموظف عن الجرم المرتكب بسبب الوظيفة إلا بعد صدور الإحالة من مجلس التأديب أو المجلس الانضباطي المختص، ما لم يكن الجرم مشهوداً.

نص الاجتهاد

ـ – أديب استانبولي – / – شفيق طعمة قانون مجلس التأديب – مرسوم 90/1962 وتعديلاته أحكام نقض عامة إن الموظف الذي يرتكب جرماً بسبب الوظيفة يبقى متمتعاً بحصانته المنصوص عنها في المادة 28/ق مجلس التأديب ولا يلاحق أمام القضاء إلا بعد توفر إحالته من قبل مجلس التأديب أو المجلس الانضباطي بالنسبة لرجال الشرطة أو أن يكون الجرم مشهوداً,جناية 491/1982 قرار 502 تا 1/5/1982