• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الهبة التي تُعلَّق على شرطٍ واقف لا تنفذ ولا ينعقد الالتزام فيها إلا بتحقق الشرط، ولا يبدأ التقادم قبل ذلك

إذا عُلِّق عقد الهبة على شرطٍ واقف، فإن التزامه لا ينعقد ولا تنفذ آثاره قبل تحقق الشرط، ولا يسري التقادم أثناء تعليق العقد على هذا الشرط.

نص الاجتهاد

ان الهبة عقد كسائر العقود التي يجوز ان تتضمن شروطا او تكاليف يضعها الواهب ، مما يجعل عقد الهبة غير نافذ ما لم يتحقق الشرط الواقف الوارد ذكره في القانون المدني ، والالتزام لا ينعقد اذا تخلف الشرط, ولا يسري التقادم خلال المدة التي يكون العقد فيها معلقا على تحقق الشرط المتفق عليه