إذا عُلِّق عقد الهبة على شرطٍ واقف، فإن التزامه لا ينعقد ولا تنفذ آثاره قبل تحقق الشرط، ولا يسري التقادم أثناء تعليق العقد على هذا الشرط.
ان الهبة عقد كسائر العقود التي يجوز ان تتضمن شروطا او تكاليف يضعها الواهب ، مما يجعل عقد الهبة غير نافذ ما لم يتحقق الشرط الواقف الوارد ذكره في القانون المدني ، والالتزام لا ينعقد اذا تخلف الشرط, ولا يسري التقادم خلال المدة التي يكون العقد فيها معلقا على تحقق الشرط المتفق عليه