وجوب أن تتناول المحكمة صراحةً طلب الأسباب المخففة التقديرية وطلب العدالة، لأن إغفال الرد عليهما يعيب القرار ويستوجب نقضه لصدوره قبل استكمال مقتضيات الفصل في الدعوى.
عدم الرد على طلب منح الأسباب المخففة التقديرية وطلب العدالة يجعل القرار سابقا أوانه ويتعين نقضه