• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الرد على طلب منح الأسباب المخففة التقديرية وطلب العدالة يجعل القرار سابقا أوانه ويتعين نقضه

وجوب أن تتناول المحكمة صراحةً طلب الأسباب المخففة التقديرية وطلب العدالة، لأن إغفال الرد عليهما يعيب القرار ويستوجب نقضه لصدوره قبل استكمال مقتضيات الفصل في الدعوى.

نص الاجتهاد

عدم الرد على طلب منح الأسباب المخففة التقديرية وطلب العدالة يجعل القرار سابقا أوانه ويتعين نقضه