لا تجوز ملاحقة الموظف جزائياً عن الجرم المرتكب بسبب الوظيفة ما لم تصدر إحالة من مجلس التأديب أو المجلس الانضباطي المختص، أو تتحقق حالة الجرم المشهود.
ان الموظف الذي يرتكب جرما بسبب الوظيفة يبقى متمتعا بحصانته المنصوص عنها في المادة 28/ ق مجلس التأديب ولا يلاحق امام القضاء الا بعد توفر احالته من قبل مجلس التأديب او المجلس الانضباطي بالنسبة لرجال الشرطة او ان يكون الجرم مشهودا .