يحظر إعادة محاكمة الشخص عن ذات الجريمة بعد الفصل فيها بحكمٍ سابق بالعقوبة أو البراءة، متى اتحدت الواقعة والجريمة محلّ المحاكمة الأولى والثانية.
متى تمت محاكمة أحد عن فعل من الأفعال وقضي عليه بالعقوبة أو البراءة فلا يجوز أن يحاكم مرة ثانية من أجل ذات الجريمة التي سبق أن حوكم من أجلها في المرة الأولى (مادة 181 قانون العقوبات).