الغرامة المحكوم بها تظل عقوبةً قانونيةً ذات طبيعةٍ جزائية أصلية، ولا يغيّر من ذلك ما قد يطرأ عليها من آثارٍ مدنية بعد التحصيل؛ كما يجوز تنفيذها بمعرفة النيابة العامة واستبدالها بالحبس حيث يجيز القانون.
ان الغرامات المحكوم بها هي عقوبات قانونية يمكن ان تستبدل بالحبس وتتلاشى وتنفذ بمعرفة النيابة العامة وتصبح بعد تحصيلها تعوضا مدنيا لمكتب القطع وصفة العقوبة تبقى الصفة الأساسية على الرغم من ازدواجية صفتها .