• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الغرامات المحكوم بها هي عقوبات قانونية يمكن ان تستبدل بالحبس وتتلاشى وتنفذ بمعرفة النيابة العامة وتصبح بعد تحصيلها تعوضا مدنيا لمكتب

الغرامة المحكوم بها تظل عقوبةً قانونيةً ذات طبيعةٍ جزائية أصلية، ولا يغيّر من ذلك ما قد يطرأ عليها من آثارٍ مدنية بعد التحصيل؛ كما يجوز تنفيذها بمعرفة النيابة العامة واستبدالها بالحبس حيث يجيز القانون.

نص الاجتهاد

ان الغرامات المحكوم بها هي عقوبات قانونية يمكن ان تستبدل بالحبس وتتلاشى وتنفذ بمعرفة النيابة العامة وتصبح بعد تحصيلها تعوضا مدنيا لمكتب القطع وصفة العقوبة تبقى الصفة الأساسية على الرغم من ازدواجية صفتها .