• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الطلب الذي يزيد او يختلف عن الطلب الأصلي يعد طلبا جديدا ان الطلبات الجديدة في الاستئناف غير مقبولة وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم

يُمنع في الاستئناف طرح طلب جديد يزيد على الطلب الأصلي أو يختلف عنه اختلافاً جوهرياً، ويجب على المحكمة أن تثير عدم القبول من تلقاء ذاتها.

نص الاجتهاد

ان الطلب الذي يزيد او يختلف عن الطلب الأصلي يعد طلبا جديدا ان الطلبات الجديدة في الاستئناف غير مقبولة وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .