يُمنع في الاستئناف طرح طلب جديد يزيد على الطلب الأصلي أو يختلف عنه اختلافاً جوهرياً، ويجب على المحكمة أن تثير عدم القبول من تلقاء ذاتها.
ان الطلب الذي يزيد او يختلف عن الطلب الأصلي يعد طلبا جديدا ان الطلبات الجديدة في الاستئناف غير مقبولة وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .