• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المقاول من الباطن يطالب بأجرته من المتعهد الأصلي الذي تعاقد

المقاول من الباطن يطالب بأجرته من المتعهد الأصلي الذي تعاقد معه، ولا يملك الرجوع على مالك العقار ما لم تربطه به علاقة تعاقدية مباشرة أو التزام خاص. وحق الامتياز على العقار للمقاول يُقدَّر بقدر الزيادة التي أحدثتها الأعمال في قيمة العقار. كما أن عبء تقديم البينة يقع على الخصوم، ومحكمة الموضوع غير ملز...

نص الاجتهاد

ان رب عمل المتعهد من الباطن هو المتعهد الأصلي وان حق الامتياز على العقار يقدر بالزيادة التي انجزها المقاول ان محكمة الموضوع غير مكلفة بالتحري عن ادلة الطرفين ويقع عبء ذلك عليهم قاضي الموضوع يقدر الأدلة وعليه ان يبين الحقيقة التي اقتنع بها من اقوال الخصوم وحججهم المناقشة: حيث أن دعوى المدعي الطاعن والمطعون ضده، تقوم على طلب الحكم بالمزام المدعى عليهما المطعون ضدهما سلطان وناشيد والمدعى عليه الطاعن والمطعون شده عصله بالتكافل والتضامن بالمبلغ المدعى به لعلة ان المبلغ المذكور يمثل باقي قيمة العمل الذي أنجزه لمصلحة المدعى عليه مالك العقار سلطان الذي عهد بانجازه الى المدعى عليهما ناشد كمقاولين اصليين. وهذان عهدا بدورهما الى المدعي القيام به. ومن حيث أن محكمة أول درجة قضت للمدعي بجزء من دعواه قبل المدعى عليهم وردت دعواه بالباقي وأن محكمة ثاني درجة ردت دعوى المدعى قبل المدعى عليه سلطان وصدقت حكم محكمة أول درجة بالنسبة للمدعى عليهما ناشد و عضله. ومن حيث ان ظاهر استدعاء الدعوى واقوال المدعي يفيد، بان المدعى عليه سلطان بوصفه رب عمل عهد الى المدعى عليهما ناشد وعصله القيام باشادة بناء، وأن هذين الاخيرين عهدا الى المدعي تجهيز الاحجار اللازمة للبناء المذكور واذن فان المدعي يعتبر مقاولا من الباطن والمدعى عليهما هما ربا عمل بالنسبة له، وهذان هما المدينان بالاجرة نحوه دون المدعى عليه سلطان فلا المطالبة المدعي الزام المدعى عليه سلطان بالوفاء بالتزامات المدعى عليهما ناشد وعصله أما حق الامتياز على العقار بالنسبة للمبالغ التي استحقها المقاول المقرر في المادة / ۱۱ مدني الذي اثاره المدعي الطاعن في السبب الاول من أسباب الطعن. فانه يكون بقدر ما يكون زائدا بسبب الاعمال التي انجزها المقاول في قيمة العقار وقت بيعه ولما كان ذلك، فان اثارة الطاعن حسن هذا السبب ابتداء أمام محكمة النقض يستلزم الالتفات عنه، لان القانون هنا مختلط بالوقائع بحيث يتطلب من محكمة النقض تحصيل فهم الوقائع تحصيلا جديدا لا يدخل في وظيفتها مما يتحتم طرحه أمام محكمة الموضوع لتتثبته وتقول كلمتها. على ما هو عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم ١٠٣ لعام ۱۹۸۲. فيتعين رفض السبب الاول من أسباب طعن السيد حسن ومن حيث أن المدعي لم ينكر، أمام محكمة أول درجة، مقالة المدعى عليه من أن ما سدده الى المدعي من أجور بلغ اربعين الف ليرة سورية، فان للمحكمة المذكورة ومن بعدها محكمة ثاني درجة، ان تعتبرا ذلك اقرارا ضمنيا بصحة مقالة المدعى عليه خاصة وانه أقربان المدعى عليه سدد له مبالغ على حساب اجوره، وأنه لا يتذكر مقدارها فيتعين رفض السبب الثاني من أسباب طعن السيد حسن ومن حيث أن ادعاء المدعي اشتمال الخبرة على اخطاء حسابية بقي مجردا من الدليل مما يجعل ما قرره الحكم المطعون فيه من رد هذا الادعاء صحيحا في القانون بحسب النتيجة فيتعين رفض السبب الثالث من أسباب طعن السيد حسن ومن حيث ان اعادة المحكمة الخبرة متروك لتقديرها حسب ظروف الدعوى ووقائعها وملابساتها ( محكمة النقض في حكمها رقم ٢٢٣ لعام ٩٦٢) فيتعين رفض السبب الرابع من أسباب طعن السيد حسن ومن حيث أن الحكم المطعون فيه ركن الى تقرير للخبرة الثلاثية في احتساب اجور الحجر الزهري فيتعين رفض السبب الخامس من أسباب طعن السيد حسن ومن حيث أن المدعي اخفق في بعض الطلبات فلا وجه لما ينعاه على الحكم المطعون فيه اذ هو حمله نصف الرسوم والمصاريف ومئة ليرة سورية أتعاب محاماة، عملا بالمادة ۲۱۱ اصول. ( محكمة النقض في حكمها رقم ۱۹ لعام۱۹۷۵ ) فيتعين رفض السبب السادس من أسباب طعن السيد حسن ومن حيث أن مجرد ابداء أحد طرفي الدعوى استعداده للاثبات، لا يفيد محكمة الموضوع اثبات مدعياته، وكانت المحكمة غير مكلفة تلقاء نفسها بالتحري عن الادلة التي يعتمدها الخصوم في اثبات مدعياتهم وطلباتهم وليست مكلفة بسؤالهم والاستيضاح منهم عن الادلة التي يعتمدونها في الاثبات وعليهم هم عبء تحديد بيناتهم اثباتا لدفوعهم وطلباتهم. ( محكمة النقض في حكمها رقم ۷۱ لعام ۱۹۸۱ ). فيتعين رفض السبب الاول من أسباب طعن السيد عصله ومن حيث أن المدعي طلب الحكم له باجوره عن الاعمال التي انجزها والتي عهد المدعى عليهما ناشد وعصله اليه بها. ومن حيث ان ظاهر الاجور التي حكم بها للمدعي قبل المدعى عليهما ناشد وعصلة ناشئة عن الاعمال التي انجزها المدعي. فيتعين رفض السبب الثاني من أسباب طعن السيد مصلة ومن حيث أن فهم الدعوى وتقدير الادلة يعودان لمحكمة الموضوع. وانه بحسب القاضي أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وان يذكر دليلها وما عليه أن يتتبع الخصوم في مناحي اقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد عليها استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم مادام قيام الحقيقة التي اقتنع بها واورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الاقوال والحجج والطلبات ) محكمة النقض في حكمها رقم ١٠٤٨ لعام ۱۹۸۱ ). فيتعين رفض السبب الثالث من أسباب طعن السيد عصلة ومن حيث ان توجيه اليمين الحاسمة يتضمن التنازل عما عداها البينات، فلا تعتبر كذلك تلك الموجهة التحفظ، مما يفيد استعداد مع موجهها لتقديم بينات اخرى. ( محكمة النقض في حكمها رقم ٥٧ لعام ١٩٦٦ ) فيتعين رفض السبب الخاص من أسباب طعن السيد عصلة ومن حيث أنه لا يقبل أمام محكمة النقض الاحالة على أسباب اشتملت عليها مذكرات الخصوم ودفوعهم أمام محكمة الموضوع. ( محكمة النقض في حكمها رقم ١٦٧٤ لعام ١٩٨١ ). فيتعين رفض السبب الخامس من أسباب طعن السيد عصلة ومن حيث انه بمقتضى ما سلف، تغدو أسباب الطعنين مستلزمة الرفض لخلوها من عوامل النقض لذلك حكمت المحكمة ا – رفض الطعنين