• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان الجرم المسند الى الحدث من الجرائم الجنائية الوصف فإنه لا يسقط باسقاط الحق الشخصي

سقوط الحق الشخصي لا يُسقط الدعوى الجزائية في الجرائم ذات الوصف الجنائي المنسوبة إلى الحدث، لأن التنازل المدني لا يمتدّ أثره إلى الجرائم التي يظلّ فيها الحق العام قائماً.

نص الاجتهاد

اذا كان الجرم المسند الى الحدث من الجرائم الجنائية الوصف فإنه لا يسقط باسقاط الحق الشخصي .