• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم سريان ميعاد الاعتراض على قرار اللجنة الضريبية إلا بتبليغ أصولي صحيح

إذا كان تبليغ قرار اللجنة البدائية للمكلف بضريبة التمتع غير مستوفٍ لأصول التبليغ، فإن ميعاد الاعتراض لا يبدأ على وجه صحيح، ويجوز للمكلف الاعتراض بعد انقضاء المدة القانونية.

نص الاجتهاد

تطبق النصوص الواردة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية المتعلقة بالتبليغات بشان تبلغ المكلف بضريبة التمتع أداء تلك الضريبة، وعليه يجوز اعتراض المكلف على قرار اللجنة البدائية الناظرة بضريبة التمتع بعد مضي المدة إذا كان تبليغ قرار اللجنة البدائية إليه لم تتوفر فيه الشروط الأصولية