لا تقوم مسؤولية جرم سحب الشيك بدون مقابل إذا كان عدم صرف الشيك راجعاً إلى انعدام صفة التوقيع المخوّلة، ما دام عنصر عدم وجود الرصيد غير متوافر على الوجه المطلوب قانوناً.
ان سحب شيك والتوقيع عليه من سخص غير مخول من مؤسسته بالتوقيع عليه وبالتالي عدم صرفه لهذه العلة لايشكل جرم سحب الشيك بدون مقابل المنصوص عنه في المادة 652/ق ع لعدم توافر احد عنصري الجرم وهو عدم وجود رصيد .