• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن وقوع الجريمة المقصودة على غير الشخص المقصود لا يغير من وصفها لأن المادة 205/ق

العبرة في وصف الجريمة ومفاعيلها القانونية ليست بشخص المجني عليه وحده، بل بما إذا كان النصّ يساوي بين إصابة المقصود وإصابة غير المقصود؛ فإذا قرر القانون هذه المساواة بقي الوصف الجرمي وآثاره على حاله.

نص الاجتهاد

إن وقوع الجريمة المقصودة على غير الشخص المقصود لا يغير من وصفها لأن المادة 205/ق.ع تقيدها وكأنها وقعت على الشخص نفسه ويتولد عنها نفس ما يتولد عن تلك من مفاعيل قانونية.