العبرة في وصف الجريمة ومفاعيلها القانونية ليست بشخص المجني عليه وحده، بل بما إذا كان النصّ يساوي بين إصابة المقصود وإصابة غير المقصود؛ فإذا قرر القانون هذه المساواة بقي الوصف الجرمي وآثاره على حاله.
إن وقوع الجريمة المقصودة على غير الشخص المقصود لا يغير من وصفها لأن المادة 205/ق.ع تقيدها وكأنها وقعت على الشخص نفسه ويتولد عنها نفس ما يتولد عن تلك من مفاعيل قانونية.