لا تلتزم محكمة الأحداث بالسؤال عن سوابق الحدث، ولا تُطبَّق عليه أحكام التكرار، ولا تُعتمد الأحكام الصادرة بحقه في السجل العدلي لأغراض التكرار.
ان محكمة الاحداث غير ملزمة بالسؤال عن اسبقات الحدث لان احكام التكرار لا تسري على الاحداث ولا تسجل الاحكام الصادرة بحقهم في السجل العدلي