• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع في دعوى واحدة بين طلب قيمة الأرض وطلب التعويض عن إشغالها متى اتحد سبب المطالبة وهو الاعتداء على العقار

اتحاد السبب المتمثل بالاعتداء على الأرض يجيز نظر المطالبة بقيمة الأرض والتعويض عن إشغالها السابق في دعوى واحدة، ويظل الحكم الصادر فيها قابلاً للطعن وفق طريقه العادي ما دام صادراً عن محكمة بدائية.

نص الاجتهاد

ان المطالبة بقيمة الارض مع التعويض عن الاشغال السابق للمطالبة بالقيمة يجوز سماعها بدعوى واحدة لوحدة السبب وهو الاعتداء على الارض ويبقى الحكم بمجمله تابعا للطعن بالاستئناف والنقض طالما ان الدعوى بدائية