اتحاد السبب المتمثل بالاعتداء على الأرض يجيز نظر المطالبة بقيمة الأرض والتعويض عن إشغالها السابق في دعوى واحدة، ويظل الحكم الصادر فيها قابلاً للطعن وفق طريقه العادي ما دام صادراً عن محكمة بدائية.
ان المطالبة بقيمة الارض مع التعويض عن الاشغال السابق للمطالبة بالقيمة يجوز سماعها بدعوى واحدة لوحدة السبب وهو الاعتداء على الارض ويبقى الحكم بمجمله تابعا للطعن بالاستئناف والنقض طالما ان الدعوى بدائية